استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " .
الموجز
للمحكمة التعويل على التحريات باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة . عدم إفصاح مجريها عن وسيلته في التحري . لا يعيبها .
القاعدة
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعول على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة ، ولا يعيب تلك التحريات ألا يفصح مأمور الضبط القضائي عن وسيلته في التحري ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه رداً على الدفع بعدم جدية تلك التحريات سائغاً وكافياً في الإفصاح عن اقتناع المحكمة بجديتها والاطمئنان إليها ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد .

