إثبات " خبرة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . مواقعة أنثى بغير رضاها . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
ثبوت تكرار الاستعمال للمجني عليها . لا يؤثر في قيام جريمة مواقعة أنثى بغير رضاها . النعي في هذا الشأن . غير مقبول .
نعي الطاعن برضاء المجني عليها بمواقعتها استناداً لما ورد بتقرير الخبير . موضوعي . لا يستأهل رداً . استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
تعقب المتهم في كل جزئية من جزئيات دفاعه . غير لازم . التفات الحكم عنها . مفاده : اطراحها .
القاعدة
لما كان مجرد كون المجني عليها متكررة الاستعمال كما انتهى إليه التقرير الطبي الشرعي لا يؤثر فيما خلص إليه الحكم من قيام الطاعن بمواقعتها بغير رضاها ، هذا فضلاً عن أن دفاع الطاعن بأن مواقعة المجني عليها كانت برضاها استناداً لما ثبت بهذا التقرير لا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعياً لا يستأهل من الحكم رداً طالما كان الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها وصحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة ونسبتها إلى الطاعن ولا عليه إن لم يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه ، لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها .

