إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" "سلطتها في تقدير في أقوال الشهود". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". إثبات "بوجه عام" "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
الطعن
رقم ۱٤۲۰۰ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰٤/۳۰
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.