غش البضاعة
الموجز
الخل . غشه . معاقب عليه .
القاعدة
الخل بحسب الأصل إنما يستخرج بطريقة التخمير من النبيذ ونشاء الحب كالأرز والشعير والذرة وغيرها بدون أن يدخل في استخراجه حمض الخليك, لكن هذا الحمض يتكون في الخل من عملية التخمير ذاتها بنسبة لا تقل عن 4%. ولا شك أن الخل المجهز بهذه الطريقة يصبح خلاً مغشوشاً معاقباً على غشه بمقتضى المادة 302 عقوبات إذا ما أضيف إليه شيء من الماء. أما تحضير الخل صناعياً بإضافة الماء إلى حامض الخليك فهو وإن كان وسيلة تقليدية للخل الطبيعي الناتج من التخمير إلا أنه ليس في قانون العقوبات ما يمنع من تحضير الخل بهذه الطريقة وبيعه للجمهور على أنه خل صناعي. ولكن يجب مع ذلك أن يكون هذا الخل الصناعي مشتملاً على نسبة من الحامض المذكور كافية لاعتباره خلاً يمكن أن يسد مسد الخل الطبيعي. فإن كان الخل المجهز بهذه الطريقة لا يحوي إلا نسبة ضئيلة من الحامض المذكور تنتفي معها مميزات الخل المتعارف عليها لدى الجمهور أعتبر خلاً مغشوشاً تنطبق عليه المادة 302 ع المذكورة. وتقدير النسبة اللازمة لاعتبار الخل الصناعي خلاً صالحاً للاستعمال المتعارف عليه متروك أمره لتقدير قاضي الموضوع يفصل فيه على الأساس المتقدم. فالحكم الذي لم يبين نوع الخل المضبوط هل هو خل طبيعي أم خل صناعي، ولم يبين نسبة حامض الخليك فيه مكتفياً بقوله إنها أقل من 4% ، ومع ذلك قطع بعدم وجود غش في هذا الخل يكون حكماً ناقص البيان متعيناً نقضه.

