شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

عمل " إجازات: المقابل النقدي للإجازات ".

الطعن
رقم ۲۱۷۸۱ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۳/۰٦/۰٤⁩

الموجز

الدعاوى الناشئة عن عقد العمل. سقوطها بالتقادم الحولي. م ٦٩٨ مدني. سريانه على دعاوى المطالبـة بالمقابـل النقدي عن رصيد الإجازات. علـة ذلك. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ.

القاعدة

أن سقوط الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بالتقادم وفقاً للمادة ٦٩٨ من القانون المدني إنما راعى فيه المشرع استقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل والمواثبة إلى تصفية المراكز القانونية بين كل من رب العمل والعامل على حد سواء، وهو يسرى على دعاوى المطالبة بالمقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية غير المستنفدة باعتبارها من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل، لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق، ومنها تقرير الخبير المرفق صورته الرسمية، أن علاقة العمل بين طرفي الدعوى يحكمها عقود عمل محددة المدة، بمدة سنة، بدأت اعتباراً من 1/3/2006 حتى 28/2/2007، وتجددت لمدد مماثلة متتابعة، عقب نهاية كل عقد، كان أخرها العقد المعمول به اعتباراً من 1/٦/٢٠٢٠ حتى 31/8/2020، ومن ثم فإن كل عقد ينتهي بانتهاء مدته، ويخضع كل منهم لتقادم مستقل عن الآخر، ويسقط ما ترتب عليه من حقوق، ما لم يدركه قبل اكتمال مدة التقادم إجراء قاطع لهذا التقادم. لما كان ذلك، وكان القدر المتيقن بالأوراق، أن المطعون ضده أقام دعواه بعد مرور أكثر من عام على تاريخ انتهاء عقود العمل محددة المدة، والمنتهى أخرها بتاريخ 28/2/2019، فإن مطالبته بالمقابل النقدي عن رصيد إجازاته عنها؛ يكون قد سقط بالتقادم الحولي المنصوص عليه بالفقرة الأولى من المادة ٦٩٨ من القانون المدني سالفة البيان، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وأيد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من أحقية المطعون ضده في المقابل النقدي لرصيد اجازاته عن كامل مدة خدمته، والتفت عن الرد على الدفع المبدى من الطاعنة بسقوط الحق في هذا الطلب للتقادم الحولي، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبب والخطأ في تطبيق القانون.

نص الحكم — معاينة

  باسم الشعب محكمـــــــــــــة النقــــــــــــــــــض الدائرة العمالية دائرة الأحــد (أ) العمالية ----- برئاسة السيد القاضـــــــي/ منصـــــــــور العشـــــــــري            نـائـــــــــــــب رئيس المحكمـــــــة وعضوية السادة القضــــــــــــاة/ بهــــــــاء صالـــــــــــح             وليــــــــــــــد رستـــــــم                                       وليــــــــد عمــــــــــــر            " نــواب رئيــــس المحكمــــة "                     و                 د/ وليـــــــــد عبــــد الصبــــــــــور ورئيس النيابة السيد / محمود حسن. وأمين السر السيـــــــــــد / مصطفى عبد العزيز. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأحد 15 من ذي القعدة عام 1444 هـ الموافق 4 من يونيو عام 2023 م. أصدرت الحكم الآتي…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا