حكم " عيوب التدليل: مخالفة الثابت بالأوراق ".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الـــدائرة المدنيـــــــــة دائرة الثلاثاء ( هـــ ) المدنية ــــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضي / مــعــــتـــز مــــبــــــــروك " نـائــب رئــيــس الــمـحــكـمـة "وعضوية السادة القضاة/ حـــــــــــــــازم المهندس ، محمـــــــــــــــــد الشرقـــــــــــاوي إيهـــــــاب طنــطــــاوي و هشـــــــــــــــام عطيــــــــــــــــــــة " نواب رئيس المحكمة " بحضور رئيس النيابة السيد / أحمد نبيل .وأمين السر السيد / إسلام محمد أحمد .فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرةفي يوم الثلاثاء 23 من ربيع الآخر سنة 1445هـ الموافق 7 نوفمبر سنة 2023 م .أصدرت الحكم الآتى :فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة…

