الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةحكم " عيوب التدليل " " القصور " " ما يعد كذلك " " اغفال الرد على دفاع جوهرى " .الطعنرقم ٤٦۳ لسنة ۲٥ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٦۰/۱۲/۲۹الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى۱۱رقم القاعدة۱۱۰النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول