نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
الموجز
وجوب تفصيل أسباب الطعن ابتداءً . علة ذلك ؟
مثال .
القاعدة
من المقرر أن تفصيـل أسباب الطعن ابتداء مطلوب على وجه الوجوب تحديداً للطعن وتعريفاً بوجهه ، وكان الطاعن لم يفصح عن أوجه التضارب في أقوال الشهود ومبنى اختلاف أقوالهم وأوجه التناقض بين أقوال شاهدي الإثبات التي عول عليها الحكم في إدانته ، بل ساق قوله مرسلاً مجهلاً ، فإن النعي على الحكم في هذا المقام فضلاً عن عدم قبوله يكون غير سديد .
نص الحكم — معاينة
جلسة 26 من مارس سنة 2022 برئاسة السيد القاضي / نبيه زهران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد الخولي ، وائل أنور وأسامة النجار نواب رئيس المحكمة والمعتز بالله عيسى .(30)الطعن رقم 12192 لسنة 89 القضائية(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها أدلة سائغة . لا قصور . عدم رسم القانون شكلاً أو نمطاً…

