حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون ، الفساد في الاستدلال
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الـــدائرة المدنيـــــــــة دائرة الثلاثاء ( هـــ ) المدنية ــــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسـة السيـد القاضــي / معتز أحــمــد مــبــروك " نائب رئيس المحكمة " وعضوية الســادة القضـاة / حــــازم الـــمــهنـــــدس ، مــحــمــــد الـــشـــرقـــــاوي ســــــــــــامــح حــجــــازي " نواب رئيس المــحــكمة " نــضـــــال الــنـــــاظــــــــــر القاضي بالمـــحــــكـــمـــة بحضور رئيس النيابة السيد / أحمد نبيل .وأمين السر السيد / إسلام محمد أحمد .فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرةفي يوم الثلاثاء 23 من ربيع الآخر سنة 1445هـ الموافق 7 نوفمبر سنة 2023 م .أصدرت الحكم الآتى…

