عود للتشرد .
الموجز
عود للتشرد . عقوبة المراقبة . يجب الا تقل عن سنة .
القاعدة
إن الفقرة الثانية من المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 تنص على أنه في حالة العود للتشرد تكون العقوبة الحبس والوضع تحت مراقبة البوليس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات . فإذا قضى الحكم على عائد للتشرد بالحبس ثلاثة أشهر وبوضعه تحت مراقبة البوليس لمدة ستة أشهر فإنه يكون قد أخطأ إذ نزل بعقوبة المراقبة عن الحد الأدنى المقرر في القانون .
نص الحكم — معاينة
جلسة 22 أكتوبر سنة 1951 (38) القضية رقم 868 سنة 21 القضائية برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وإبراهيم خليل بك ومحمد أحمد غنيم بك وإسماعيل مجدي بك المستشارين. عود للتشرد. عقوبة المراقبة يجب ألا تقل عن سنة. إن الفقرة الثانية من المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 تنص على أنه في حالة العود للتشرد تكون العقوبة الحبس والوضع تحت مراقبة البوليس مدة لا تقل عن…

