حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب".
الموجز
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها . المادة 310 إجراءات جنائية .
القاعدة
لما كان البيّن من الحكم المطعون فيه أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها مستقاة مما قرره شهود الواقعة ، وما ورد بمذكرة سوابق الطاعن . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لـم يرسم شكلًا خاصًا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكـم - كمـا هـو الحـال فـي الدعوى المطروحة - كافيًـا فـي تفـهـم الواقعة بأركانها وظروفها وأدلتها – حسبما استخلصتها - كان ذلك محققًا لحكم القانون كما جرى بـه نـص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ، ومـن ثـم يـضـحـى مـا يثيـره الطاعن فـي هـذا الصـدد فـي غيـر مـحـلـه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 22 من سبتمبر سنة 2022 برئاسة السيد القاضي الدكتور / علي فرجاني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد الخطيب ، هشام عبد الهادي ونادر خلف نواب رئيس المحكمة وصلاح صديق .(56)الطعن رقم 6055 لسنة 89 القضائية (1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها .…

