نقض. عدم إيداع الحكم موقعا عليه في خلال الثلاثين يوما التالية لصدوره. لا يكون إثباته إلا عن طريق الحصول على شهادة من قلم الكتاب دالة على عدم وجوده بعد انقضاء هذه المدة.
الطعن
رقم ۱٦٤۳٥ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۱۰/۰۹
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.