دعوى مدنية "نطاقها". محكمة الموضوع . " سلطتها في وزن أقوال الشهود" . سلطتها في تقدير الدليل" .حكم " ما يعيبه في نطاق التدليل " " تسبيبه. تسبيب معيب " . نقض "أسباب الطعن . ما يقبل منها ".
الطعن
رقم ٤۳۸٥ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۱۱/۱٤
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.