قتل عمد . قصد جنائي . محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير الدليل " .
الموجز
قصد القتل أمراً خفياً، لا يدرك بالحس الظاهر، وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى، والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني، وتنم عما يضمره في نفسه، واستخلاصها . موضوعي . مثال .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــــــــض الدائــــــرة الجنائيــــــــــة الإثنين (ب) ــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي / هانـــــي عبد الجابـــــر نائب رئيس المحكمــــــة وعضوية السادة القضـــــــــــــــــاة / وائــــــــــــــل شــــــــــوقــي ، هانــي مـختار المليجـــي طــــــارق مـــصــطـــفـى و عـــــمـــرو أبــــو الســعـــود نواب رئيـــس المحكمـــة وحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مصطفى عبد العال . وأمين السر السيد / محمد زياده . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الإثنين 24 من ربيع الأول سنة…

