شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

نقض " إجراءات الطعن بالنقض : إيداع الكفالة " .

الطعن
رقم ۷۳۳٥ لسنة ۸۲ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۳/۰٦/۱۷⁩

الموجز

ثبوت استئجار الطاعنة بصفتها من المطعون ضده بصفته الحانوتين موضوع النزاع بموجب عقدي إيجار . إقامة الأخير الدعوى بطلب إخلائها منهما . مؤداه . بقاء الدعويين مستقلتان ولو صدر فيهما حكم واحد . لازمه . اعتبار الحكم الصادر في الاستئناف المقام بشأن هاتين الدعويين حكمين مستقلين عن دعويين مستقلتين . وجوب إيداع الطاعنين كفالة عن كل حكم من هذين الحكمين . إقامة الطاعنة طعنها على هذين الحكمين بصحيفة واحدة وإيداعها عند تقديمها كفالة واحدة فقط . أثره . عدم قبول الطعن .

القاعدة

إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده بصفته أقام على الطاعنة بصفتها الدعوى رقم ... لسنة ٢٠١٠ إيجارات الجيزة بطلب الحكم بإخلائها من المحلين رقمي ... و... استئجارها بموجب عقدي الإيجار المؤرخين 4/11/1984 ، وإذ حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة لنظرها ، فإنها تكون حكمت في دعويي كلٍ منها مستقلة بذاتيتها وإن جمعتهما صحيفة واحدة لاختلافهما موضوعاً وسبباً وإن شملهما منطوق واحد يحمل في حقيقته حكماً مستقلاً في كل دعوى منهما ، وإذ استأنفت الطاعنة هذين الحكمين ، وقضت المحكمة بتأييدهما ، فأقامت الطاعنة طعنها المطروح في هذين الحكمين بصحيفة واحدة وأودعت عند تقديمها كفالة واحدة في حين أنه كان يتعين إيداع كفالة عن كل حكم من الحكمين المطعون فيهما ، ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول .

نص الحكم — معاينة

باسم الشعب محكمـة الـنقــض الدائرة المدنيـة والتجارية ـــــــــ برئاسة السيد القاضي /عبد الرحـيـــم زكــريـــا يوســف          نائـــــب رئيـــــس المحكمــــة وعضوية السادة القضاة / سامــــح إبراهيــــم          صــــلاح أبـــو رابح عبد العزيــــــز محمـــــد صلاح      و   حلمـــي محمـــود البرهامـــــي نــــواب رئيـــس المحكمـــة   بحضور السيد رئيس النيابة / أيمن حافظ . وحضور أمين السر السيد / إسماعيل بخيت . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . في يوم السبت ٢٨ من ذي القعدة ١٤٤٤ هـ الموافق 17 من يونية…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • تقادم "التقادم المُسقِط : مدة التقادم : تقادم دين الأجرة". حكم " عيوب التدليل: الإخلال بحق الدفاع ". دعوى "الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
  • تقادم "التقادم المُسقِط : مدة التقادم : تقادم دين الأجرة". حكم " عيوب التدليل: الإخلال بحق الدفاع ". دعوى "الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
  • تقادم "التقادم المُسقِط : مدة التقادم : تقادم دين الأجرة". حكم " عيوب التدليل: الإخلال بحق الدفاع ". دعوى "الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا