نقض " إجراءات الطعن بالنقض : إيداع الكفالة " .
الموجز
ثبوت استئجار الطاعنة بصفتها من المطعون ضده بصفته الحانوتين موضوع النزاع بموجب عقدي إيجار . إقامة الأخير الدعوى بطلب إخلائها منهما . مؤداه . بقاء الدعويين مستقلتان ولو صدر فيهما حكم واحد . لازمه . اعتبار الحكم الصادر في الاستئناف المقام بشأن هاتين الدعويين حكمين مستقلين عن دعويين مستقلتين . وجوب إيداع الطاعنين كفالة عن كل حكم من هذين الحكمين . إقامة الطاعنة طعنها على هذين الحكمين بصحيفة واحدة وإيداعها عند تقديمها كفالة واحدة فقط . أثره . عدم قبول الطعن .
القاعدة
إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده بصفته أقام على الطاعنة بصفتها الدعوى رقم ... لسنة ٢٠١٠ إيجارات الجيزة بطلب الحكم بإخلائها من المحلين رقمي ... و... استئجارها بموجب عقدي الإيجار المؤرخين 4/11/1984 ، وإذ حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة لنظرها ، فإنها تكون حكمت في دعويي كلٍ منها مستقلة بذاتيتها وإن جمعتهما صحيفة واحدة لاختلافهما موضوعاً وسبباً وإن شملهما منطوق واحد يحمل في حقيقته حكماً مستقلاً في كل دعوى منهما ، وإذ استأنفت الطاعنة هذين الحكمين ، وقضت المحكمة بتأييدهما ، فأقامت الطاعنة طعنها المطروح في هذين الحكمين بصحيفة واحدة وأودعت عند تقديمها كفالة واحدة في حين أنه كان يتعين إيداع كفالة عن كل حكم من الحكمين المطعون فيهما ، ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـة الـنقــض الدائرة المدنيـة والتجارية ـــــــــ برئاسة السيد القاضي /عبد الرحـيـــم زكــريـــا يوســف نائـــــب رئيـــــس المحكمــــة وعضوية السادة القضاة / سامــــح إبراهيــــم صــــلاح أبـــو رابح عبد العزيــــــز محمـــــد صلاح و حلمـــي محمـــود البرهامـــــي نــــواب رئيـــس المحكمـــة بحضور السيد رئيس النيابة / أيمن حافظ . وحضور أمين السر السيد / إسماعيل بخيت . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . في يوم السبت ٢٨ من ذي القعدة ١٤٤٤ هـ الموافق 17 من يونية…

