حكم " بيانات حكم الإدانة".
الموجز
وجوب بيان حكم الإدانة مضمون كل دليل من أدلة الثبوت وذكر مؤداه . علة ذلك .
القاعدة
من المقرر أن الحكم الصادر بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت التى إستند إليها، وأن يذكر مؤداه حتى يتضح وجه إستدلاله به لكى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى كما صار إثباتها في الحكم، وإلا كان قاصراً.
نص الحكم — معاينة
جلسة 26 من مايو سنة 1997 برئاسة السيد المستشار/ مجدي منتصر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن حمزة ومصطفى كامل وفتحي حجاب نواب رئيس المحكمة وشبل حسن. (97) الطعن رقم 47242 لسنة 59 القضائية (1) حكم "بيانات حكم الإدانة". وجوب بيان حكم الإدانة مضمون كل دليل من أدلة الثبوت وذكر مؤداه. علة ذلك. (2) ضرب "ضرب بسيط". قانون "تفسيره" "تطبيقه". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". وجوب أن تبين المحكمة في مجال تطبيق المادة 241 عقوبات أثر الجروح والضربات ودرجة جسامتها.…

