اختصاص " الاختصاص المتعلق بالولاية : ما يخرج من ولاية المحاكم العادية : اختصاص القضاء الإدارى : الطعن في القرارات الإدارية وطلب التعويض عنها ، طلب وقف تنفيذ القرار الإدارى أو إلغائه " . قرار إدارى " ماهية القرار الإدارى : مثال لما يعد قراراً إدارياً ".
الطعن
رقم ٦۳٥۹ لسنة ۷۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۱۰/۱۲
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.