عفو شامل .
الموجز
عفو شامل. استخلاص الحكم أن الجريمة. لم ترتكب لغرض سياسي وأنها ارتكبت بقصد التشفي والانتقام بعد انتهاء عملية الانتخاب. القضاء برفض التظلم. لا معقب له.
القاعدة
متى كان الحكم قد استخلص من عناصر الدعوى أن الدافع الذي حفز الطاعن على ارتكاب الجريمة موضوع التظلم والغرض الذي استهدفه من ارتكابها لم يكن سياسياً، وإنما أقدم على ارتكابها مدفوعاً بعوامل الأنانية والتشفي والانتقام من خصوم فريقه بعد انتهاء عملية الانتخاب وظهور نتيجتها- فإنه لا معقب لرفضه تظلم الطاعن من عدم إدراج اسمه في كشوف العفو الشامل الصادر به المرسوم بقانون رقم 241 لسنة 1952.
نص الحكم — معاينة
جلسة 7 من يوليه سنة 1953 المؤلفة من السيد رئيس المحكمة الأستاذ أحمد محمد حسن رئيسا, والسادة المستشارين: إسماعيل مجدي, ومصطفى حسن, وأنيس غالي, ومصطفى كامل أعضاء. (376) القضية رقم 10 سنة 23 القضائية (أ) عفو شامل. جرائم القتل. لا يشملها العفو الصادر به المرسوم بقانون رقم 241 لسنة 1952. (ب) عفو شامل. استخلاص الحكم أن الجريمة لم ترتكب لغرض سياسي وأنها ارتكبت بقصد التشفي والانتقام بعد إنتهاء عملية الانتخاب. القضاء برفض التظلم. لا معقب له. 1 - إن جرائم…

