بلاغ كاذب
الموجز
مناط العقاب في هذه الجريمة .
القاعدة
لا يشترط لتوقيع العقاب في جريمة البلاغ الكاذب أن تكون جميع الوقائع التي تضمنها البلاغ مكذوبة برمتها، بل يكفي أن يكون المبلغ قد كذب في بعضها أو شوه الحقائق أو أضاف إليها أموراً صبغتها جنائية أو أغفل ذكر بعض أمور يهم ذكرها. فإذا أدعى المبلغ في بلاغه أن المدعين بالحق المدني سرقوا منه ثمانية جنيهات بالإكراه في الطريق العام، وأن الإكراه ترك أثر جروح به، ثم ثبت أن واقعة السرقة بالإكراه مكذوبة برمتها، وأن الواقعة لم تكن إلا تعدياً بالضرب، عد البلاغ كاذباً واستحق المبلغ العقاب.

