دعوى " نطاق الدعوى : الطلبات في الدعوى : الطلبات العارضة " .
الموجز
إقامة الشركة الطاعنة طلبها العارض بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى . مؤداه . بقاءه كطلب أصلى مستقل بذاته. القضاء في الدعوى الأصلية برفضها لرفعها من غير ذي صفة . لا أثر له على بقاء الطلب العارض . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ وفساد .
القاعدة
إذ كان البين من الأوراق أن الطلب العارض المقام من الشركة الطاعنة قبل المطعون ضدهم قد رفع بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى وذلك بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة وأعلنت لهم. فإن ذلك الطلب يبقى كطلب أصلى ومستقل بذاته فإذا قضى في خصومة الدعوى الأصلية المقامة من المطعون ضده برفضها لرفعها من غير ذي صفة فإن ذلك لا يؤثر على بقاء الطلب العارض المقام من الطاعن باعتباره له كيانًا مستقلاً وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـة النقـض الدائرة المدنية دائرة السبت ( ب ) المدنية ــــــــــــــ برئاسة السيد القاضي / عــبد الله لـبيب خـلف نـائب رئـــيـس الــمحكمــــة وعضوية السادة القضـاة /شريف فـــؤاد العـــشـري ، نور الــدين عــبد الله جامع محمد أمين عبد النبي و صـــالـــح إبـــــراهــيم الـــحــــداد " نـــــواب رئـــــيس المحـــــكمـة " وبحضور السيد رئيس النيابة / أحمد حمدي . وأمين السر السيـد / محمد فرج. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم السبت 4 من جمـادى…

