فوائد " استحقاق الفوائد: بدء سريانها ".
الموجز
ثبوت أن الالتزام محل المطالبة يعتبر تعويضاً للمطعون ضدهما عن حرمانهما من ملكيتهما جبراً عنهما للمنفعة العامة. مؤداه. للقاضي سلطة واسعة في تقديره فلا يكون معلوم المقدار وقت طلبه إلا بصدور الحكم النهائي. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعن بصفته بالفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية. خطأ.
القاعدة
إذ كان الثابت أن الالتزام محل المطالبة يعتبر تعويضاً للمطعون ضدهما عن حرمانهما من ملكيتهما جبراً عنهما للمنفعة العامة وهو ما يكون للقاضي سلطة واسعة في تقديره فلا يكون معلوم المقدار وقت طلبه مهما كان تحديد المالك له في صحيفة دعواه ولا يصدق عليه هذا الوصف إلا بصدور الحكم النهائي في الدعوى طبقاً لنص المادة 226 من القانون المدني وبالتالي فإن الفوائد القانونية عن المبلغ المقضي به تسري من تاريخ صيرورة الحكم نهائي بصدور الحكم المطعون فيه في 23 /5/2007 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن بصفته بالفوائد القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
نص الحكم — معاينة
باسم الشـعب محكمــة النقــض الدائرة المدنيـة دائرة " الأربعاء " (ب) المدنية ـــــــــــــــــــــــــــــــــ برئــــــاسة السيد القاضي / عـــــطـــــــــــــــاء ســلــيـــــــــــــــم نــــــائب رئـــيـس الــمحكمــة وعضوية السادة القضــاة / د / مصطفـــــــــى سعفــــــان ، حســـــــــــــن إسمــــــــــــــــــاعيل رضــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــالمان و أحمــــد عبد الحليــــم مهنـــا " نـــــــواب رئيـــــس المحكمــة " وحضور رئيس النيابة السيد / محمد إبراهيم إسماعيل. وأمين السر السيد / صلاح على سلطان. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمحافظة القاهرة. في يوم الأربعاء 18 من ذو القعدة سنة 1444هـ…

