اثبات " بوجه عام " " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوي " " سلطتها في تقدير الدليل ". نقض" أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". دفوع " الدفع بتلفيق الاتهام وكيديته " . دفاع " الاخلال بحق الدفاع .
الطعن
رقم ٥٤۳۰ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۱۱/۲۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.