نقض نيابة عامة - نقض " أسباب الطعن توقيعها " .
الموجز
وجوب توقيع أسباب الطعون المرفوعة من النيابة العامة من رئيس نيابة على الأقل أساس ذلك؟ بقاء أسباب الطعن غفلا من توقيع مقروء يتيسر إسناده إلى أحد أعضاء النيابة العامة بدرجة رئيس نيابة على الأقل أثره عدم قبول الطعن شكلا.
القاعدة
لما كانت المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر به القانون رقم 57 لسنة 1959 قد اوجبت بالنسبة الىالطعون التى ترفعها النيابة العامة ان يوقع اسبابها رئيس نيابة على الاقل ،والا كانت باطلة لما كان ذلك وكانت ورقة الاسباب قد بقيت غفلا من توقيع مقروء يتيسر اسناده الى احد اعضاء النيابة العامة بدرجة رئيس نيابة على الاقل - حتى فوات ميعاد الطعن - فان طعن النيابة يكون قد فقد مقوما من مقومات وجوده ، ويتعين من ثم الحكم بعدم قبوله شكلا .
نص الحكم — معاينة
جلسة 10 من نوفمبر سنة 1997 برئاسة السيد المستشار/ نجاح سليمان نصار نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ مجدي منتصر وحسن حمزة وفتحي حجاب وجاب الله محمد جاب الله نواب رئيس المحكمة. (185) الطعن رقم 29752 لسنة 59 القضائية (1) نقض "نظر الطعن والحكم فيه". النظر في شكل الطعن. يكون بعد الفصل في جوازه. (2) نيابة عامة. دعوى جنائية "قيود تحريكها". إضرار عمدي. نقض "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من أحكام" "حالات الطعن. الخطأ في القانون". تحريك الدعوى…

