حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ". مواد مخدرة . قصد جنائي . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب . ما لا يقبل منها " " ألمصلحة في الطعن " .
الطعن
رقم ۹۱۲۹ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۱۱/۱۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.