نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
اثارة الطاعن طلبه بضم المفردات تحقيقاً لدفاعه والقضاء بنقض الحكم وبراءته وعلى سبيل الاحتياط إيداعه إحدى المصحات العلاجية وعرضه على اللجنة المختصة . غير جائز . علة ذلك ؟
الطعن بالنقض ليس امتداداً للخصومة . بل خصومة خاصة قاصرة على القضاء فى صحة الأحكام من حيث أخذها أو عدم أخذها بحكم القانون .
نص الحكم — معاينة
بـاسم الشعب محكمــة النقــض دائـــرة الأحــد ( ج ) الجنائيــة الطعن رقم 15594 لسنة 92 القضائية جلسة الأحد الموافق 15 من يناير سنة 2023 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد المستشار / ضياء الدين جبريل زيادة " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / محمد قطب وعبد القوي حفظي " نائبي رئيس المحكمة " وضياء شلبي ومحمود البمبي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ " الوقائع " اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :- حاز بقصد التعاطي جوهرين مخدرين (الحشيش، نبات الحشيش المخدر "القنب") في غير الأحوال المصرح بها…

