مواد مخدرة . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
نعي الطاعن بشأن إمكان تناوله عقاراً مخدراً لضرورة طبية . جدل موضوعي . غير مقبول أمام محكمة النقض .
القول باحراز الطاعن للعقار المخدر بقصد العلاج مما يعانيه من أمراض . غير مقبول . علة ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
بـاسم الشعب محكمــة النقــض دائـــرة الأحــد ( ج ) الجنائيــة الطعن رقم 15594 لسنة 92 القضائية جلسة الأحد الموافق 15 من يناير سنة 2023 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد المستشار / ضياء الدين جبريل زيادة " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / محمد قطب وعبد القوي حفظي " نائبي رئيس المحكمة " وضياء شلبي ومحمود البمبي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ " الوقائع " اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :- حاز بقصد التعاطي جوهرين مخدرين (الحشيش، نبات الحشيش المخدر "القنب") في غير الأحوال المصرح بها…

