شاهد .
الموجز
تحليفه اليمين . إدلاؤه بالشهادة .إعادة سؤاله عن وقائع جديدة في ذات الدعوى دون تحليف . لاخطأ .انصبان اليمين على كل ما يدلى به .
القاعدة
إذا حلف الشاهد اليمين القانونية ثم أدى الشهادة فلا داعي بعد ذلك لإعادة تحليفه إذا رأت المحكمة ضرورة لاستيضاحه عن أمور متعلقة بما سبق أن أدلى به أو عن وقائع جديدة. ذلك لأن اليمين التي يؤديها الشاهد تنصب على كل ما يدلي به في الدعوى.

