الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةمحكمة الموضوع أسلحة. عقوبة " العقوبة الأشد "" عقوبة الجرائم المرتبطة ". سلاح . ضرب " ضرب أحدث عاهة " . نقض " أسباب . ما لا يقبل منها " " المصلحة في الطعن " .الطعنرقم ۸۲٤٥ لسنة ۹۲ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۳/۱۱/۱۳الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول