نقض " وضوح أسباب الطعن وتحديدها. ما لا يقبل منها "
الموجز
وجه الطعن. وجوب أن يكون واضحاً محدداً.
مثال.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الدائرة الجنائية الاثنين ( ج ) ـــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضي / مــــهـــاد خــلــيـــفـــــة نائب رئيس المحكمـة وعضوية السادة القضاة / عـــصـــــام عـــبـــاس و يـــــحــيــى مـفـــــــتــــاح والــســيـــد جــــــابــــر و هـــــــــيــثــم خــضــــــــــر نــواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عمرو الحسيني. وأمين السر السيد / علي محمود. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 29 من ربيع الثاني سنة 1445 هـ الموافق 13 من نوفمبر سنة…

