حكم " عيوب التدليل: القصور " . دعوى " الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى " " .محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات: سلطتها في تقدير الأدلة: سلطتها بالنسبة لتقدير المستندات . "
الطعن
رقم ۲۳۷۲ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۱۱/۲۱
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.