إثبات "العدول عن الإجراء " حكم "تسبيبه " . محكمة الموضوع .
الموجز
محكمة الموضوع . عدولها عما أمرت به من إجراءات الإثبات . لا عيب . عدم التزامها ببيان الأسباب . شرط ذلك وعلته.
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كانت محكمة الموضوع هى التى أمرت بإتخاذ إجراء الإثبات من تلقاء نفسها فإنها تملك العدول عنه دون ذكر أسباب لذلك، لأنه متى كان لا يتصور أن يمس العدول في هذه الحالة أى حق للخصوم فلا يلزم تبريره.
نص الحكم — معاينة
جلسة 30 من مايو سنة 1991 برئاسة السيد المستشار/ عبد المنصف أحمد هاشم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد المنعم حافظ، د. رفعت عبد المجيد، محمد خيري نواب رئيس المحكمة ومحمد شهاوي. (196) الطعنان رقما 1724 لسنة 55 القضائية، 2277 لسنة 57 القضائية (1) نقض "الأحكام غير الجائز الطعن فيها" "الأحكام الجائز الطعن فيها". الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها. عدم جواز الطعن عليها استقلالاً. الاستثناء. حالاته. م 212 مرافعات. صدور حكمين أحدهما لا…

