إجراءات إجراءات التحقيق دفاع الإخلال بحق الدفاع .ما لا يوفره نقض أسباب الطعن .ما لا يقبل منها".
الموجز
تعييب الإجرءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سببا للطعن على الحكم. النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة لإجرائه غير جائز. مثال.
القاعدة
لما كان ما يثيره الطاعن في خصوص قعود النيابة عن معاينة مسكن المجنى عليه وعرض الزوجة على الطب الشرعى وسؤال محرر محضر التحريات ومالك ماكينة التريكون، لا يعدو - في مجموعه - أن يكون تعييباً للتحقيق الذى جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم، وكان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن قد طلب إلى المحكمة تدارك هذا النقض فليس له من بعد أن ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها ولم تر هى حاجة إلى إجرائه بعد أن إطمأنت إلى صحة الواقعة كما رواها الشاهد وعززتها التحريات.

