استئناف التقرير به نظافة محكمة استئنافية - نظرها الدعوى والحكم فيه .نقض .أسباب الطعن تصديرها".محكمة النقض سلطتها محكمة الإعادة سلطتها عند نظر الدعوى ".
الطعن
رقم ۱٤٥۰٥ لسنة ٦۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹۹۷/۰٥/۱۲
الدائرة
الأربعاء (أ)
المكتب الفنى
٤۸
رقم القاعدة
۸۱
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.