الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةالعقوبة تكميلية .موظف أدين في جناية اختلاس أموال أميرية حكم عليه بالحبس لمعاملته بالرأفة.الطعنرقم ٤٦۳ لسنة ۲۲ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٥۲/۱۱/۱۰الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٤رقم القاعدة۳۸النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول