نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب ".
الموجز
نص الحكم
باسم الشعب
محكمة النقـــض
الدائــرة الجنائيـــة
دائرة الأربعاء ( ب )
ـــــــــــــــــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد المستشــــار / صفـــــــــــــــــوت مكـــــــــــــادي " نــائب رئيس المحـكــــمــــــة "
وعضوية السادة المستشــــــــــــارين / محمــــــــد أبو السعــــــــــــــــود ، أحمــــــــــــــــــــد عمــــــــــــــــــران
علي احمد عبد القـــــــــــــادر و جورج اميــــــــــــــل الطويــــــــل
" نـــــــــواب رئيــــس المحكمة "
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أكرم أبو سحلى .
وأمين السر السيد / أحمد لبيب .
في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الأربعاء 14 من جمادي الآخر سنة 1445 هـ الموافق 27 من ديسمبر سنة 2023م .
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 9150 لسنة 92 القضائية .
المرفوع من
........ " محكوم عليه ـــــــــ طاعن "
ضــد
النيابة العامة " مطعون ضدها "
ومن
النيابة العامة " طاعنة "
ضــد
........ " مطعون ضدها "
" الوقائــــع "
اتهمت النيابة العامة / ..... ( طاعن و مطعون ضده ) في قضية الجناية رقم ..... لسنة .... جنايات مركز .... ( والمقيدة برقم .... لسنة .... كُلِّى شمال ....) .
لأنه في يوم 2 من نوفمبر سنة 2021 بدائرة مركز ..... - محافظة .....
- أحرز بقصد الإتجار جوهر ( الهيروين ) المُخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا على النحو المبين بالتحقيقات .
- أحرز بدون ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن ( كباس خرطوش ) على النحو المبين بالتحقيقات.
- أحرز بدون ترخيص ذخائر ( ثلاث طلقات خرطوش ) مما تُستخدم على السلاح الناري آنف البيان على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضوريا بجلسة ٥ من مارس سنة ۲۰۲۲ وعملا بالمواد 1 ، 2 ، 37 ، 42/1 من القانون رقم ۱۸۲ لسنة ۱۹٦٠ المعدل بالقانونين رقمي ٦١ لسنة ۱۹۷۷ ، ۱۲۲ لسنة ۱۹۸۹ والبند رقم (۲) من القسم الأول من الجدول رقم (۱) والملحق بالقانون الأول والمواد ١/1 ، 6 ، 26/1، ٤ ، 30/1 من القانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقانونين رقمي ٢٦ لسنة ۱۹۷۸ ، ١٦٥ لسنة ۱۹۸۱ والجدول رقم (۲) الملحق بالقانون الأول والقانون رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ بشأن حالة الطوارئ - مع إعمال المادة ۳۲ من قانون العقوبات - بمعاقبة / ..... بالسجن المشدد ثلاث سنوات وتغريمه عشرة آلاف جنيه عما أُسند إليه ومصادرة المخدر والسلاح الناري والطلقة وإلزامه بالمصاريف الجنائية . وذلك بإعتبار إحراز الجوهر المخدر بقصد التعاطي .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 13 أبريل 2022 ، وبذات التاريخ أُودعت مذكرة بأسباب الطعن موقعاً عليها محامي عام بها .
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المُستشار المُقَرِّر والمُرافعة وبعد المُداولة قانوناً .
أولاً : الطعن المُقَدَّم من المحكوم عليه :
من حيث إن الطاعن وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه ومن ثم تعين القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً عملاً بنص المادة ٣٤ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959.
ثانياً : الطعن المقدم من النيابة العامة :
وحيث إن الطعن استوفى الشكل المُقَرَّر في القانون .
ومن حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجرائم إحراز جوهر الهيروين المخدر بقصد التعاطي وإحراز سلاح ناري غير مششخن " فرد خرطوش " وذخيرته بغير ترخيص قد أخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأنه اعتبر الجرائم الثلاث المسندة للمطعون ضده مرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة ، وأعمل في حقه نص المادة 32/2 من قانون العقوبات مع أنه لا مجال لهذا الارتباط بالنسبة للتهمتين الثانية والثالثة المستقلتين عن التهمة الأولى مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بقوله " حيث إن واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تخلص في أن التحريات التي أجراها الرائد / ..... رئيس مباحث مركز ..... قد أسفرت عن قيام المتهم/ ..... بحيازته وإحرازه جوهر الهيروين المخدر وأسلحة نارية وذخائر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً فسَطر محضراً ٤:٣٠ مساءً بتاريخ 1/11/2021 بمضمون تلك التحريات واستصدر إذناً من النيابة العامة بناءً عليها ٦:٠٠ مساءً بذات التاريخ بعاليه بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهم المذكور لضبط ما يحوزه أو يحرزه من مواد مخدرة وأسلحة نارية أو ذخائر تعد حيازتها أو إحرازها معاقب عليها قانوناً ونفاذاً لذلك الإذن وردت إليه معلومة من مصدره السري بمكان تواجد المتهم فانتقل رفقة القوة المرافقة فأبصره جالساً على أحد أرصفة أحد المنازل وبضبطه وتفتيشه عثر أسفل جلبابه على كباس خرطوش تم ربطه على كتفه الأيمن بشكل متقاطع مع جسده للجهة اليسرى وبداخله طلقة من ذات نوع العيار كما عثر بالجيب لذات الجلباب على طلقتين من ذات العيار المستخدم للسلاح المضبوط وباستكمال تفتيشه عثر داخل ذات الجيب للجلباب البلدي على علبة سجائر بداخلها لفافات ورقية عددها ١٦ لفافة تحوي جوهر الهيروين المخدر وبمواجهته أقر بإحراز المواد المخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانوناً والسلاح الناري والذخائر المضبوطة للدفاع عن نفسه " ، وعاقبة بمقتضى نصوص المواد 1 ، 2 ، 37 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين 61 لسنة 1977 ، 122 لسنة 1989 والبند رقم 2 من القسم الأول من الجدول رقم 1 الملحق والمواد 1/1 ، 6 ، 26/1-4 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والجدول رقم 2 الملحق بالقانون الأول ، وانتهى الحكم إلى توافر الارتباط بين جميع الجرائم المقتَرَفة بقوله " وحيث إن تلك الجرائم قد وقعت لمشروع إجرامي واحد وارتبطت ارتباطاً لا يقبل التجزئة فإن المحكمة تأخذ المتهم بالعقوبة الأشد للارتباط وهي عقوبة إحراز المواد المخدرة بقصد التعاطي عملاً بالمادة ۳۲ عقوبات " ، لما كان ذلك ، وكان مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة ۳۲ سالفة الذكر أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال كمل بعضها بعضاً فتكونت منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم الوارد في هذه الفقرة ، وكان ضبط السلاح الناري والذخيرة مع المطعون ضده في الوقت الذي ضُبط فيه محرزاً المخدر لا يجعل هذه الجريمة الأخيرة مرتبطة بجنايتي إحراز السلاح الناري والذخيرة ارتباطاً لا يقبل التجزئة بالمعنى المقصود في المادة ٣٢ من قانون العقوبات ، لأن جريمة إحراز المخدر هي في واقع الأمر مستقلة عن هاتين الجنايتين مما يوجب تعدد العقوبات وتوقيع عقوبة مستقلة عن الفعلين ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه وتصحيحه بمعاقبة المطعون ضده بالحبس لمدة ثلاثة أشهر وغرامة خمسمائة جنيه عن تهمتي إحراز السلاح الناري الغير مششخن وذخيرته بغير ترخيص بالإضافة إلى باقي العقوبات المقضي بها عليه إعمالاً لنص المادة ٣٩ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ المعدلة في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، مع إعمال حكم المادتين ۱٧ ، ۳۲ / 2 من قانون العقوبات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : أولاً: عدم قبول طعن المحكوم عليه شكلاً .
ثانياً: قبول طعن النيابة العامة شكلاً ، وفي الموضوع بتصحيح الحكم المطعون فيه بمعاقبة المطعون ضده بالحبس لمدة ثلاثة أشهر وتغريمه خمسمائة جنيها عن المتهمين الثانية والثالثة بالإضافة إلى باقي العقوبات المقضى بها .

