اثبات "إجراءات الاثبات " محكمة الموضوع " .
الموجز
محكمة الموضوع غير ملزمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق أو إجابة طلب الاستجواب. سلطتها في تكوين عقيدتها من أقوال شهود سمعوا في تحقيق قضائي أو إداري دون حلف يمين. وأن تستنبط القرائن التي تأخذ بها من الأوراق المقدمة فيها.
القاعدة
المقرر أن محكمة الموضوع ليست ملزمة بإجابة طلب الإحالة إلى التحقيق أو إستجواب الخصوم ما دام أنها وجدت في أوراق الدعوى من الأدلة ما يكفى لتكوين عقيدتها، ولا يعيب حكمها الإستدلال بأقوال الشهود أمام الخبير أو في أى تحقيق إدارى دون حلف يمين لأن الرجوع في تقدير تلك الأقوال كقرينة قضائية. هو اقناع محكمة الموضوع وأن كل ما تثبته بشأن صفة وضع اليد وكذلك تقدير وقوع الغصب ونفيه من وقائع الدعوى والأدلة المطروحة فيها، كل ذلك من الأمور الموضوعية التى لا سبيل إلى طرحها على محكمة النقض.
نص الحكم — معاينة
جلسة 20 من يناير سنة 1991 برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة/ جرجس اسحق وعضوية السادة المستشارين: محمد فتحي الجمهودي، عبد الحميد الشافعي نائبي رئيس المحكمة، إبراهيم الطويلة وأحمد علي خيري. (43) الطعن رقم 1747 لسنة 58 ق (1) بيع "آثار البيع" "التزامات البائع" الالتزام بتسليم المبيع". تسليم المبيع. ماهيته. وضعه تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به. م 435 مدني عدم اشتراط التسليم الفعلي متى توافر عنصراه. مؤدى ذلك جواز استيفاء البائع للمبيع بوصفه مستأجراً له. (2،…

