إثبات " بوجه عام " " شهود " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " "سلطتها في تقدير الدليل " .حكم "تسبيبه .تسبيب غير معيب " .نقض "أسباب الطعن .ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۱۲٤۱۰ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۱/۲۲
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.