نقض ما يجوز وما لايجوز الطعن فيه من الاحكام".
الموجز
الطعن بالنقض من المدعى بالحقوق المدنية في الحكم الاستئنافى الصادر غيابياً بتأييد حكم محكمة اول درجة القاضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها . جائز . أساس ذلك .
القاعدة
لما كان الحكم المطعون فيه وإن صدر في غيبة المطعون ضدهم إلا أنه إذ قضى بتأييد حكم محكمة أول درجة القاضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فإنه لا يعتبر قد أضر بهم حتى يصح لهم أن يعارضوا فيه، ومن ثم فإن طعن المدعى بالحقوق المدنية في الحكم من تاريخ صدوره يكون جائزاً.
نص الحكم — معاينة
جلسة 9 من إبريل سنة 1997 برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف علي أبو النيل وبهيج حسن القصبجي ومحمد إسماعيل موسى نواب رئيس المحكمة ومحمد علي رجب. (65) الطعن رقم 27251 لسنة 59 القضائية (1) نقض "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام". الطعن بالنقض من المدعي بالحقوق المدنية في الحكم الاستئنافي الصادر غيابياً بتأييد حكم محكمة أول درجة القاضي بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. جائز. أساس ذلك؟…

