إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". حكمة الموضوع "سلطتها في تقدير أقوال الشهود". قض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۱۳۲۹۰ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۱۲/۲٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.