إثبات " بوجه عام " " شهود ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها فى تقدير أقوال الشهود ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۳۱٥٤ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۱/۰٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.