دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الموجز
نص الحكم
باسم الشعب
محكمة النقـض
الدائــرة الجنائيــة
الأربعاء (أ)
ــــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ محمد هــــــــــــــــــــــلالي " نائب رئيـــس المحكمة "
وعضوية السادة القضـــــــــــــــاة / أشرف محمد مســـعد خالد حســـــــــــــن محمد
جمال حســـن جودة وخالد الشـــــــــــــــرقبالي
" نواب رئيـس المحكمــة "
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمود عبد الرشيد .
وأمين السر السيد / طارق عبد المنعم .
في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الأربعاء 24 من رجب سنة 1444ه الموافق 15 من فبراير سنة 2023 م .
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 6365 لسنة 89 القضائية .
المرفوع من :
....... " محكوم عليه - طاعــن "
ضـــــــــــد:
النيابة العامة " مطعون ضدها "
الوقائـــع
اتهمت النيابة العامة كلاً من 1- .... ، 2- .... ، 3- .... ، 4- .... ، 5- .... ، 6- .... في قضية الجناية رقم .... لسنة .... مركز .... (والمقيدة بالجدول الكلي برقم .... لسنة .... جنوب ....) ، بأنهم في يوم 2 من نوفمبر سنة 2006 بدائرة مركز .... – محافظة .... :-
1- قتلوا .... عمداً مع سبق الإصرار وذلك بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لهذا الغرض سلاحاً أبيض "سكيناً" والسيارة رقم .... أجرة .... وتوجهوا بالسيارة المذكورة إلى مكان تواجده وما أن ظفروا به حتى طعنه المتهم الأول في صدره بالسلاح الأبيض سالف الذكر بينما وقف باقي المتهمين على مسرح الحادث يشدون من أزره قاصدين من ذلك قتله فحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته .
2- أحرز كل منهم سلاحاً أبيض دون أن يوجد لحمله أو إحرازه مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
وادعى شقيق المجني عليه المتوفى مدنياً قبل المتهمين الأربعة الأوّل بمبلغ 2001 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .
المحكمة المذكورة قضت غيابياً للأول والثاني وحضورياً للثالث والرابع والخامس والسادس بجلسة 24 من يناير سنة 2010 ، أولاً : بمعاقبة ..... و ..... بالسجن المؤبد عما أُسند إليهما وألزمتهما المصاريف الجنائية وفي الدعوى المدنية بإلزامهما بأداء مبلغ 2001 جنيه للمدعي المدني وألزمتهما مصروفاتها ومبلغ مائة جنيه أتعاب للمحاماة . ثانياً : ببراءة كل من ..... و ..... و ..... و ..... مما أسند إليهم وبمصادرة العصا المضبوطة .
وإذ أعيدت إجراءات محاكمة المحكوم عليه/ ..... أمام ذات المحكمة .
المحكمة المذكورة قضت حضورياً بجلسة ١٢ من أغسطس سنة ٢٠١٨ عملاً بالمادة 230 من قانون العقوبات والمواد ۱/۱ ، 25 مكرر ، 30/1 من القانون ١٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقانونين أرقام ٢٦ لسنة ١٩٧٨ ، ١٠١ لسنة ١٩٨٠ ، ١٦٥ لسنة ۱۹۸۱ ، 95 لسنة ۲۰۰۳ ، ٦ لسنة ۲۰۱۲ ، وإعمال نص المادة 32/2 من قانون العقوبات ، بمعاقبة ..... بالسجن المؤبد عما أُسند إليه وألزمته المصاريف الجنائية وبإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 9 ، 20 من أكتوبر سنة 2018 .
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض عن المحكوم عليه في ذات تاريخ طعنه الأول موقع عليها من المحامي/ .....
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمـة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر ، وبعد المداولة قانوناً .
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي القتل العمد مع سبق الإصرار وإحراز سلاح أبيض دون مسوغ ، قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، وران عليه البطلان ، ذلك بأنه لم يتضمن بياناً كافياً لواقعة الدعوى وظروفها بما تتحقق به أركان الجريمة التي دانه بها ، ولم يورد على نحو كاف مؤدى الأدلة التي أقام عليها قضاءه ، ولم يدلل تدليلاً كافياً وسائغاً على توافر نية القتل وظرف سبق الإصرار في حقه ، ولم يورد مؤدى ملاحظات النيابة العامة التي تساند إليها في قضائه ، وعول على تقرير الصفة التشريحية حال أنه لا يتأدى منه ما رتبه الحكم عليه ، واكتفى بالإشارة إلى نتيجته دون أن يورد مضمونه ، واجتزأ من أقوال الشاهد الأول ما ينفي سبب ارتكابه الجريمة ، وأغفل إيراد مؤدى أقوال الشاهد الثاني واكتفى في بيانها بالإحالة لأقوال الشاهد الأول رغم اختلاف أقوالهما ، هذا إلى أن ما أورده الحكم في بيانه لواقعة الدعوى وتحصيل أقوال الشهود فيها ولدى عرضه لنية القتل وظرف سبق الإصرار جاء متناقضاً بعضه مع البعض الآخر في تصوير الواقعة ، واعتمد في قضائه بالإدانة على أقوال شاهدي الإثبات والتحريات رغم عدم جديتها وصلاحيتها دليلاً للإدانة ، فضلاً عن أنه أخذ بها في حقه دون المتهمين الآخرين في الدعوى المقضي ببراءتهم رغم أن الأدلة ذاتها شملتهم جميعاً ، مما ينبئ عن أن المحكمة لم تلم بوقائع الدعوى وأدلتها ، كما دانه رغم خلو الأوراق من شاهد رؤية على الواقعة ، لاسيما وأن الطاعن لم يحظ بدفاع جدي يتحقق به غرض الشارع من إيجاب حضور محام مع كل متهم بجناية ، وأخيراً فقد تحدث الحكم في مواضع منه عن المجني عليه بصيغة الجمع مع أن بالدعوى مجنياً عليه واحداً ، وخلا من الإشارة إلى نص المادة 313 من قانون العقوبات التي دانه بموجبها . كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
من حيث إن الحكم المطعون فيه قد بيّن الواقعة بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بارتكابهما ، وأورد مؤدى الأدلة السائغة التي استخلص منها إدانته في بيان واف كاف يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها على نحو يدل على أن المحكمة محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ويكون منعى الطاعن على الحكم بالقصور في هذا الشأن لا محل له . لما كان ذلك ، وكان تعمد القتل أمراً داخلياً متعلقاً بالإرادة يرجع تقدير توفره أو عدم توفره إلى سلطة قاضي الموضوع وحريته في تقدير الوقائع ، وكان ما أورده الحكم في بيانه لواقعة الدعوى ومؤدى أدلة الثبوت فيها وتدليلاً على قيام نية القتل لدى الطاعن من الظروف والملابسات التي أوضحها هو تدليل سائغ ويكفي لإثبات توافر هذه النية ، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون عوداً إلى مناقشة أدلة الدعوى التي اقتنعت بها المحكمة مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكانت العقوبة الموقعة على الطاعن وهي السجن المؤبد تدخل في الحدود المقررة لجناية القتل العمد مجردة عن أي ظروف مشددة ، فإنه لا يكون له مصلحة فيما أثاره من فساد في استدلال الحكم في استظهار ظرف سبق الإصرار . لما كان ذلك ، وكان يبين من الاطلاع على الحكم أنه بنى قضاءه بصفة أصلية وفي موضوع الواقعة محل الجريمة على أقوال شاهدي الإثبات وإقرار الطاعن بالواقعة ومما ثبت بتقرير الصفة التشريحية وهي دعامات صحيحة تكفي لإقامته ، فإنه يكون غير منتج النعي على الحكم إغفاله بيان مؤدى ملاحظات النيابة التي أوردها تزيداً طالما أن تلك الملاحظات طالما أن تلك الملاحظات لم تكون قوام جوهر الواقعة التي اعتنقتها المحكمة ولم يكن لها من أثر في النتيجة التي انتهى إليها الحكم ، فضلاً عن أن الطاعن لم يبين ماهية ما تضمنته ، فإنها لم تكن قوام جوهر الواقعة التي اعتنقتها المحكمة ولم يكن لها من أثر في النتيجة التي انتهى إليها الحكم وما دامت المحكمة لا تلتزم في أصول الاستدلال بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها فلا تورد في حكمها من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها ، فإن النعي على الحكم بقالة القصور في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التقارير الطبية وإن كانت لا تدل بذاتها على نسبة الجريمة إلى المتهم إلا أنها تصلح كدليل مؤيد لأقوال الشهود فلا يعيب الحكم استناده إليها . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم بالنسبة لتقرير الصفة التشريحية يكفي لتبرير اقتناعه بالإدانة ، ويحقق مراد الشارع الذي استوجبه في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من دعوى بيان مؤدى الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن محكمة الموضوع غير ملزمة بأن تورد من أقوال الشاهد إلا ما تقيم عليه قضاءها ولها في سبيل استخلاص الصورة الصحيحة للواقعة أن تجزئ أقوال الشاهد وتأخذ بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه طالما أنها لم تمسخ الشهادة أو تحيلها عن معناها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن إسقاط الحكم لبعض ما ورد بأقوال الشاهد الأول في خصوص سبب ارتكابه الجريمة يكون غير سديد ، هذا فضلاً عن أن الباعث على ارتكاب الجريمة ليس ركناً من أركانها أو عنصراً من عناصرها فلا يقدح في سلامة الحكم عدم بيان الباعث تفصيلاً أو خطأ فيه أو ابتناؤه على الظن أو إغفاله جملة ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير قويم . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها ، ولا يؤثر في هذا النظر اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم ذلك أن لمحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها أن تعتمد على ما تطمئن إليه من أقوال الشاهد وأن تطرح ما عداها ، وفي عدم إيراد المحكمة لهذه التفصيلات ما يفيد اطراحها لها ، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة ، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتنق صورة واحدة لكيفية وقوع الحادث مفادها أن الطاعن هو الذي قام بالاعتداء على المجني عليه بسلاح أبيض كان يحمله بقصد قتله وساق على ثبوتها في حق الطاعن أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، فإن في ذلك ما يكفي لحمل قضائه بالإدانة على الوجه الذي انتهى إليه ، مما تنتفي معه قالة التناقض ولا يعدو ما يثيره الطاعن في هذا الشأن سوى أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع وفي استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في حق محكمة الموضوع في تقدير الأدلة القائمة في الدعوى وفى سلطتها في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها ، وهو ما لا يجوز إثارته لدى محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها وهي حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها لتلك الأدلة واطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم وعدم اطمئنانها بالنسبة لذات الأدلة بالنسبة إلى متهم آخر ، كما أن لها أن تزن أقوال الشاهد فتأخذ منها بما تطمئن إليه في حق أحد المتهمين وتطرح ما لا تطمئن إليه منها في حق متهم آخر دون أن يكون هذا تناقضاً يعيب حكمها ما دام يصح في العقل أن يكون الشاهد صادقاً في ناحية من أقواله وغير صادق في شطر منها ، وما دام تقدير الدليل موكولاً إلى اقتناعها وحدها ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من قالة التناقض والفساد في الاستدلال يكون لا محل له . لما كان ذلك ، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه تنبئ عن أن المحكمة ألمت بواقعة الدعوى وأحاطت بالاتهام المسند إلى الطاعن ودانته بالأدلة السائغة التي أخذت بها وهي على بينة من أمرها ، فإن مجادلتها في ذلك بدعوى الفساد في الاستدلال ينطوي على منازعة موضوعية فيما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب . لما كان ذلك ، وكان الشارع لم يقيد القاضي الجنائي في المحاكمات الجنائية بدليل معين - إلا إذا نص على ذلك بالنسبة لجريمة معينة - وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه ، ما دام أن له مأخذه بالأوراق ، وكان ما يثيره الطاعن في شأن خلو الأوراق من شاهد رؤية على الواقعة ، لا يعدو جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها ، مما لا شأن لمحكمة النقض به ولا يثار أمامها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون وإن أوجب أن يكون بجانب كل متهم بجناية محام يتولى الدفاع عنه أمام محكمة الجنايات إلا إنه لم يرسم للدفاع خططاً معينة لأنه لم يشأ أن يوجب على المحامي أن يسلك في كل ظرف خطة مرسومة بل ترك له - اعتماداً على شرف مهنته واطمئناناً إلى نبل أغراضها - أمر الدفاع يتصرف فيه بما يرضي ضميره وعلى حسب ما تهديه خبرته في القانون ، وإذ كان البيّن من محضر جلسة المحاكمة أن محامياً موكلا ترافع في موضوع الدعوى عن الطاعن وأبدى من أوجه الدفاع ما هو ثابت بهذا المحضر ، فإن ذلك يكفي لتحقيق غرض الشارع ويكون الجدل الذي يثيره الطاعن بوجه النعي حول كفاية هذا الدفاع غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان تحدث الحكم عن المجني عليه بصيغة الجمع في مواضع منه لا يعدو أن يكون على ما يبين من مدوناته المتكاملة مجرد خطأ مادي في الكتابة لم يكن بذي تأثير على حقيقة تفطن المحكمة للواقع المعروض عليها ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن بشأن عدم بيان الحكم نص المادة 313 من قانون العقوبات غير متعلق بالحكم ولا متصلاً به ، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه .

