إثبات "بوجه عام" "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۱۲۰۷۱ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۱۲/۲٦
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.