مسئولية جنائية
الموجز
اتفاق أشخاص على ارتكاب جريمة . ارتكابهم إياها باختيارهم .تسلل البوليس اليهم واشتراكه في الأعمال السهلة لارتكابها . مسئوليتهم جنائيا عن فعلتهم .
القاعدة
متى كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المتهمين هم الذين اقترفوا الجريمة بأنفسهم مختارين عالمين بأن ما وقع منهم هو جريمة معاقب عليها قانوناً، ولم يكن تدخل البوليس معهم تحريضاً لهم على ارتكابها، بل كان مجرد وسيلة لاكتشافها بعد أن اتفقوا هم وحدهم على اقترافها، فهؤلاء المتهمون مسئولون جنائياً عن هذه الجريمة بالرغم من تسلل البوليس واشتراكه معهم في الأعمال المسهلة لارتكابها.

