نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
النعي على الحكم بخلاف الثابت به وبشأن أدلة لم يستند إليها في الإدانة . غير مقبول .
مثال .
القاعدة
لما كان الحكم قد أورد مؤدى الدليل المستمد من معاينة النيابة العامة لمكان الأحداث ، وتقارير الأدلة الجنائية وقسم المركبات بمديرية أمن .... وإدارة مرور ... والهيئة القومية لسكك الحديد ومعاينة الإدارة الهندسية ، - خلافاً لما يزعم الطاعنون - فإن النعي في هذا المقام لا يكون قويماً ، كما أنه وإذ كان الحكم لم يعول في الإدانة على التقارير الطبية الأولية والشرعية والصفة التشريحية ، فإن النعي في هذا الشأن لا يكون له محل من قضاء الحكم .
نص الحكم — معاينة
جلسة 15 من فبراير سنة 2023برئاسة السيد القاضي / عاصم الغايش نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد هلالي ، بهاء محمد إبراهيم ، وأبو الحسين فتحي نواب رئيس المحكمة و د. جون نجيب (14)الطعن رقم 12219 لسنة 90 القضائية(1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده " " الصفة في الطعن " . وكالة .الطعن بالنقض في المواد الجنائية . حق شخصي للمحكوم عليه . مؤدى ذلك ؟عدم التقرير بالطعن بالنقض أو التقرير به بعد الميعاد وخلو…

