نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
النعي على الحكم بخلاف الثابت به . غير مقبول .
مثال .
القاعدة
لما كان الحكم المطعون فيه – وخلافاً لما يزعم الطاعنون - قد أورد بمدوناته محتوى الصور الفوتوغرافية ومقاطع المادة الفيلمية للفيديو المصور ، وذلك في قوله : ( وثبت من تفريغ النيابة العامة لمقاطع الفيديو المتواجدة بكنيسة .... وكذا الصور الفوتوغرافية المقدمة من شاهد الإثبات التاسع والأربعين من قيام بعض المتهمين من الرابع حتى الرابع عشر ومن الثاني والثلاثين حتى السابع والأربعين ومن الحادي والخمسين حتى التاسع والثمانين بأمر الإحالة بارتكاب الواقعة ) ، فإن ما يثار في هذا الصدد يكون في غير محله .
نص الحكم — معاينة
جلسة 15 من فبراير سنة 2023برئاسة السيد القاضي / عاصم الغايش نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد هلالي ، بهاء محمد إبراهيم ، وأبو الحسين فتحي نواب رئيس المحكمة و د. جون نجيب (14)الطعن رقم 12219 لسنة 90 القضائية(1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده " " الصفة في الطعن " . وكالة .الطعن بالنقض في المواد الجنائية . حق شخصي للمحكوم عليه . مؤدى ذلك ؟عدم التقرير بالطعن بالنقض أو التقرير به بعد الميعاد وخلو…

