إجراءات - إجراءات التحقيق . نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل منها".
الموجز
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة. لا يصح أمام النقض .
مثال.
القاعدة
لما كان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمتي أول وثاني درجة أن الطاعنة قد أبدت اعتراضا على التقرير الطبي فإن النعي بتعييب هذا التقرير لا يعدو أن يكون دفعاً بتعييب إجراء من الإجراءات التي تمت في المرحلة السابقة على المحاكمة لا يصح إثارته أمام محكمة النقض.
نص الحكم — معاينة
جلسة 25 من فبراير سنة 1997 برئاسة السيد المستشار/ جابر عبد التواب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أمين عبد العليم وعلي شكيب وعمر بريك نواب رئيس المحكمة ورشاد قذافي. (33) الطعن رقم 61408 لسنة 59 القضائية (1) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". وأن أقوال الشاهد وتقديرها. موضوعي. أخذ المحكمة بأقوال الشاهد. مفاده: إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها. (2) إثبات "شهود". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". تناقض أقوال الشاهد.…

