حكم "عيوب التدليل: التناقض: ما يعد كذلك".
الموجز
تعارض أسباب الحكم مع منطوقه. العبرة فيه. بالمنطوق وحده. مؤداه. اعتبار الحكم غير محمول على أسباب وقائمًا على غير أساس.
القاعدة
أنه متى كانت الأسباب متعارضة مع منطوق الحكم فالعبرة بالمنطوق وحده ويكون الحكم في هذه الحالة غير محمول على أسباب وقائماً على غير أساس.
نص الحكم — معاينة
باسم الشـعب محكمــة النقــض الدائرة المدنيـة دائرة " الأربعاء " (ب) المدنية ـــــــــــــــــــــــــــــــــ برئــــــاسة السيد القاضي / عطـــــــــــــــــاء سلــــــــــــــــــيم نــــائب رئـــيـس الــمحكمــة وعضوية السادة القضــاة / حســــــــــــن إسمــــــــــــاعيل ، رضــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــالمان أحمــد عبد الحليــم مهنــا و أحمــــد يســـــري العطيــــفي " نـــــــواب رئيـــــس المحكمــة " وحضور رئيس النيابة السيد / عبد الرحمن أيمن. وأمين السر السيد / صلاح على سلطان. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمحافظة القاهرة. في يوم الأربعاء 3 من ذي الحجة سنة 1444هـ الموافق…

