نقض " المصلحة في الطعن "
الموجز
لا مصلحة للطاعن في النعي بشأن إصابة المجني عليه . ما دام الحكم عاقبه بعقوبة تدخل في حدود العقوبة المقررة لجريمة السرقة بالاكراه مجردة منالظرف المشدد الناشيء عن تخلف جروح .
نص الحكم — معاينة
باسم الشـعب محكمــــــــــــة النقــــــــض الدائرة الجنائيـــة الأربعــــاء (هـ) ----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي / أحمـــــــــد عبــد الـــودود نـــائب رئيس المحكمـــة وعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / إبـراهيـــــــــــــــم عبـد الله و عطيـــه أحمــــد عطيـــــه نــــــــائبي رئيـس الـمحكمـة تـــــــــــــامـر حمــــــــــزاوي و خـــــــــــــــــالد عبد الحميـد وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد إسمـاعيـل . وأمين السر السيد / حازم خيري . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 28 مـن صـــفر سنة 1445ه…

