" التنظيم القانوني للتأجير المفروش "
الموجز
قضاء الحكم المطعون فيه باعتبار عقد الإيجار وارداً على محل خال لخلو العقد من العناصر المعنوية للمحل التجارى . خطأ في تطبيق القانون .
القاعدة
إذ كان الحكم المطعون فيه اعتبر عقد إيجار العين موضوع النزاع منصباً على مكان خال على سند من أن عقد الإيجار لم يشتمل على العناصر المعنوية للمحل التجارى كالسمعة التجارية والاتصال بالعملاء وهو ما رتب عليه خضوع العقد للقانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن تأجير وبيع الأماكن فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

