شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

وكالة "انعقاد الوكالة : انقضاء الوكالة" .

الطعن
رقم ۱۳۸۰۹ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۳/۱۱/۰۲⁩

الموجز

حضور محامي إحدى الجلسات أمام محكمة أول درجة بصفته وكيلًا عن وكيل الطاعن رغم ثبوت إلغاء الطاعن لسند وكالة الأخير قبل إصداره لسند وكالة المحامي الحاضر أمام المحكمة. مؤداه. عدم الاعتداد بحضوره. علة ذلك. أثره. اعتبار الطاعن غائبًا أمامها.

القاعدة

إذ كان الثابت من تقرير الخبرة والمستندات المقدمة أمام محكمة الاستئناف بجلسة 13/12/2021 ومحاضر جلسات محكمة أول درجة؛ أن المحامي / .... مثل بجلسة 14/9/2019 أمام تلك المحكمة الأخيرة بصفته وكيلًا عن الطاعن بالتوكيل رقم .... لسنة ٢٠١٨ حرف "..." توثيق .... الصادر من المدعو/ .... بصفته وكيلًا عن الطاعن بالتوكيل رقم .... لسنة ۲۰۱٥ حرف "..." توثيق ....، ولما كان التوكيل الأخير قد ألغي بموجب محضر التصديق رقم .... لسنة ۲۰۱۸ حرف "..." توثيق .... بتاريخ 8/1/2018 قبل صدور توكيل المحامي المذكور الحاضر عن الطاعن بتاريخ 24/10/2018، فلا يعتد بحضوره أمام محكمة أول درجة لكون وكالته منعدمة لصدورها من وكيل وكالته قد ألغيت في تاريخ سابق على صدورها، ويترتب على ذلك اعتبار الطاعن غائبًا لم يحضر أمام محكمة أول درجة.

نص الحكم — معاينة

- باسم الشـعب محكمـة النقـض الدائرة المدنية دائرة الخميس (د) المدنية === برئاسـة السيــد القاضــي/ محمــد عبد الراضــي عيــاد الشيمـي "نـائـــــــــب رئيـــــــــس المحكمــــــــــــــــة" وعضوية السادة القضـاة/ ناصــــــــــر الســعيـــــــــد مـــشـــــالــــــــي، عمر الفاروق عبد المنعم منصور   عـــــــــلاء عبــــــد اللـــــــــــه إبراهــيـــــــــم "نــــــــواب رئيـــــــــس المحكمــــــــــــــــة" وعدلــــــــــــي إسماعيـــــــــــل فــــــــــؤاد درويش وحضور رئيس النيابة، السيد/ أمير عادل. وأمين السر، السيد/ إبراهيم محمد عبد المجيد. في الجلسة العلنية المُنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمُحافظة القاهرة. في يوم الخميس 18 من ربيع الآخر سنة 1445ه المُوافق 2…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا