وكالة "انعقاد الوكالة : انقضاء الوكالة" .
الموجز
حضور محامي إحدى الجلسات أمام محكمة أول درجة بصفته وكيلًا عن وكيل الطاعن رغم ثبوت إلغاء الطاعن لسند وكالة الأخير قبل إصداره لسند وكالة المحامي الحاضر أمام المحكمة. مؤداه. عدم الاعتداد بحضوره. علة ذلك. أثره. اعتبار الطاعن غائبًا أمامها.
القاعدة
إذ كان الثابت من تقرير الخبرة والمستندات المقدمة أمام محكمة الاستئناف بجلسة 13/12/2021 ومحاضر جلسات محكمة أول درجة؛ أن المحامي / .... مثل بجلسة 14/9/2019 أمام تلك المحكمة الأخيرة بصفته وكيلًا عن الطاعن بالتوكيل رقم .... لسنة ٢٠١٨ حرف "..." توثيق .... الصادر من المدعو/ .... بصفته وكيلًا عن الطاعن بالتوكيل رقم .... لسنة ۲۰۱٥ حرف "..." توثيق ....، ولما كان التوكيل الأخير قد ألغي بموجب محضر التصديق رقم .... لسنة ۲۰۱۸ حرف "..." توثيق .... بتاريخ 8/1/2018 قبل صدور توكيل المحامي المذكور الحاضر عن الطاعن بتاريخ 24/10/2018، فلا يعتد بحضوره أمام محكمة أول درجة لكون وكالته منعدمة لصدورها من وكيل وكالته قد ألغيت في تاريخ سابق على صدورها، ويترتب على ذلك اعتبار الطاعن غائبًا لم يحضر أمام محكمة أول درجة.
نص الحكم — معاينة
- باسم الشـعب محكمـة النقـض الدائرة المدنية دائرة الخميس (د) المدنية === برئاسـة السيــد القاضــي/ محمــد عبد الراضــي عيــاد الشيمـي "نـائـــــــــب رئيـــــــــس المحكمــــــــــــــــة" وعضوية السادة القضـاة/ ناصــــــــــر الســعيـــــــــد مـــشـــــالــــــــي، عمر الفاروق عبد المنعم منصور عـــــــــلاء عبــــــد اللـــــــــــه إبراهــيـــــــــم "نــــــــواب رئيـــــــــس المحكمــــــــــــــــة" وعدلــــــــــــي إسماعيـــــــــــل فــــــــــؤاد درويش وحضور رئيس النيابة، السيد/ أمير عادل. وأمين السر، السيد/ إبراهيم محمد عبد المجيد. في الجلسة العلنية المُنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمُحافظة القاهرة. في يوم الخميس 18 من ربيع الآخر سنة 1445ه المُوافق 2…

